responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 188


الثمانين الوارد في الرواية ، على التعزير فإن الجلد بالثمانين قد ورد في القذف أي قذف المحصنة بالزنا وكذا في شرب الخمر فليكن هنا أيضا من هذا القبيل وهذا الاحتمال لم يذكره الأستاذ دام ظله ، إلا أنه يظهر من كلام صاحب الجواهر أنه لا قائل بتعيين خصوص الثمانين أصلا فيطرح خبر الثمانين أو يكون المراد بيان أحد أفراده .
ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما قال بعضهم وعزر واستقر المسمى قاله في الجواهر ( المسألة التاسعة ) قال في الشرائع : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني انتهى .
ومستند الحكم هو رواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف - ثمن حد الزاني - وهو صاغر [1] .
ورواية منصور بن حازم عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا



[1] الوسائل الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .

188

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست