ولا يحتاج إلى البينة نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس [1] . وفي الصحيح " إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله تعالى ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من قوق الله تعالى ، وإن أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى ، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضرها حب الفرية أو وليه [2] . وفي صحيحة أخرى " من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب بحقه [3] . وقد بسطنا الكلام في هذا المبحث في كتاب القضاء فراجع ( المسألة السادسة ) إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين قال في الخلاف والمبسوط : إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإن ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين ، وفيه اشكال من
[1] الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2 . [2] الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2 . [3] الوسائل الباب 32 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 - 2 .