سواء كانت جاهلة بالحكم الوضعي أو التكليفي و سواء كانت جاهلة بالجهل المركب كما إذا كانت عالمة بالحلية أو بالجهل البسيط بأن كانت شاكة بالحرمة ولم تقم الحجة عليها . ومنها موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا زوجا آخر ؟ قال : إن رفعت إلى الإمام شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وأن مادته وخبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليأخذه ، وإن لم يصب منه شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة [1] . ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد ، وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته أن يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا [2]
[1] الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5 . [2] الوسائل الباب 27 من أبواب حد الزنا الحديث 6 و 5 .