فلا يشمل غيرهما ، وإن كان العبرة بالعموم دون المورد بناء على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة ، فمفهومه في ذيله معار بمفهوم الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الأول صارفا للثاني ومخصصا له بمورده فلا حجة فيهما ، والذب عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورد القيد مورد الغالب كما عرفته إلا أن بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا ، كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض " إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد [1] . وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة لأنه الظاهر - واضحة المنع - كدعوى أن مقتضى الأصل بقاء الحد ، فينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة ويمكن أن يجبر به قصور السند