عليه في كل امرأة فجر بها حدا [1] . ولا مانع من ضعفها بعد كونها موافقة لتعدد الأسباب الموجبة لتعدد المسببات وبعد أن عمل كثير من الأصحاب بهما في خصوص ما إذا زنى بنساء شتى . قال في الجواهر : وينبغي تقييد عدم التعدد بما إذا اقتضى الزناء المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما ، أما لو اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا ، ولا ينافيه اطلاق العبارة ونحوها لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة مع تصريحهم - كما سيأتي إن شاء الله - بأنه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم أولا وهو صريح في ما ذكرنا انتهى وهو جيد جدا ثم قال في الشرائع : ولو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام انتهى . إذا زنى الذمي فإما أن يزني بمسلمة أو بذمية ، فإن زنى بمسلمة وجب قتله ، وإن زنى بذمية ففيه وجهان أو قولان أحدهما أنه يقام عليه الحد على وفق شرع الاسلام كما يظهر