responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 120


وجوب النفي على المرأة الزانية .
ثم قال في الشرائع : والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما و لا تغريب انتهى ، وأضاف إلى ذلك في الجواهر بقوله : شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الاجماع عليه للآية انتهى موضع الحاجة ومراده قده من الآية قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية [1] .
مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك أيضا .
منها حسنة محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى [2] .
ومنها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن



[1] سورة النساء الآية 25
[2] الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .

120

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست