وجوب النفي على المرأة الزانية . ثم قال في الشرائع : والمملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما و لا تغريب انتهى ، وأضاف إلى ذلك في الجواهر بقوله : شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه بل الظاهر الاجماع عليه للآية انتهى موضع الحاجة ومراده قده من الآية قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى أن قال : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الآية [1] . مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك أيضا . منها حسنة محمد بن قيس أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى [2] . ومنها رواية بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن
[1] سورة النساء الآية 25 [2] الوسائل الباب 31 من أبواب حد الزنا الحديث 2 .