امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة [1] وكذا رواية حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام في من تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ، فقال : يضرب مأة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله ( 1 ) وضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب ، والمراد بالجز في الرواية الثانية هو الحلق أيضا كما فهمه الأصحاب ومورد الروايتين فيما إذا أملك لكن عن المسالك الاتفاق على وجوب الثلاثة ( أي جلد مأة والتغريب والجز ) على البكر " وقد عرفت أن المراد بالبكر مطلق غير المحصن سواء تزوج ولم يدخل بها أو لم يتزوج أصلا . وهل المراد من التغريب ، التغريب من مصره الذي يسكن فيه أو من بلد الزنا أو بلد الجلد ؟ وجوه ففي رواية حنان المتقدمة آنفا : وينفى من المصر حولا ( 3 ) وكذا في رواية عبد الله بن طلة قال : إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره ( 4 ) ، نعم في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى ينفى ؟ قال : نعم من الأرض
[1] الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا ح 8 - 7 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا ح 8 - 7 - 7 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد الزنا ح 8 - 7 - 7 ( 4 ) الوسائل الباب 1 - من أبواب حد الزنا الحديث 11 .