responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 110


للعهد أي الحد الذي يصير واجبا فإن لم يكن محصنا فعليه الجلد وإلا فعليه الرجم .
وأما التمسك بالأصل فلا يخفى ما فيه فلأن الأصل دليل حيث لا دليل والدليل هنا موجود وهو اطلاق أدلة الزنا الشامل لما نحن فيه كقوله عليه السلام : ومن كان محصنا فعليه الرجم ونحو ذلك والمفروض أن هذا - أي الذي زنا بالصغيرة أو المجنونة كان محصنا فيشمله الاطلاق ونشك من خروجه عن الاطلاق والأصل يقتضي عدم خروجه .
وأما الفرع ا لثاني - وهو ما إذا زنى بالبالغة المحصنة صبي لم يدرك - فالظاهر أنه ليس عليها الرجم بل عليها الجلد فقط لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنة ، قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت [1] .
وهذه الرواية تصلح لأن تكون مبنية للحد الذي ذكره عليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمة حيث قال : في غلام لم يبلغ



[1] الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .

110

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست