عن علي ( عليه السلام ) أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله [1] . ومع قطع النظر عن هذه الروايات الدالة على وجوب الجلد والرجم على المحصن الشاب الذي زنى يمكن أن يقال : إن وجوب جلده يثبت بكتاب الله أعني قوله تعالى في أوائل سورة النور : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ، ووجوب رجمه يثبت بالأخبار الدالة على وجوب رجم الزاني المحصن كالروايات المتقدمة وهذا هو الذي أشار إليه علي عليه السلام في المرسل المتقدم بقوله ( ع ) حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ( ص ) . وأما نفي الجلد عن المحصن في رواية أبي بصير المتقدمة بقوله عليه السلام : فإذا زنى المحصن رجم ولم يجلد [2] فهو معارض بهذه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة ولذا قال في الشرائع : وهو ( أي القول بالرجم والجلد ) أشبه اه
[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 220 على ما حكي عنه [2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .