responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 106


عن علي ( عليه السلام ) أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله [1] .
ومع قطع النظر عن هذه الروايات الدالة على وجوب الجلد والرجم على المحصن الشاب الذي زنى يمكن أن يقال : إن وجوب جلده يثبت بكتاب الله أعني قوله تعالى في أوائل سورة النور : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ، ووجوب رجمه يثبت بالأخبار الدالة على وجوب رجم الزاني المحصن كالروايات المتقدمة وهذا هو الذي أشار إليه علي عليه السلام في المرسل المتقدم بقوله ( ع ) حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ( ص ) .
وأما نفي الجلد عن المحصن في رواية أبي بصير المتقدمة بقوله عليه السلام : فإذا زنى المحصن رجم ولم يجلد [2] فهو معارض بهذه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة ولذا قال في الشرائع : وهو ( أي القول بالرجم والجلد ) أشبه اه



[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 220 على ما حكي عنه
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 1 .

106

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست