في الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما أن يكون زناء وهو إلا ثبت ، والثاني أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة " الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه " وفي النهاية " الزناء الموجب للحد وهو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون في الفرج خاصة " وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس التصريح به ، ككل ذلك مضافا إلى الاطلاق فتوى ورواية ففي الصحيح [1] وغيره [2] إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم انتهى ما في الجواهر . والظاهر أنه الحق ، وقال أيضا : وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها ، وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع ، بل في كشف اللثام أنه أحد الوجهين ، لكن فيه أن العرف على خلافه ، ضرورة صدق اسم الادخال اللهم إلا أن يقال : إن قوله ( عليه السلام ) في الصحيح : " إذا أدخله " ظاهر في الجميع لكن خرجنا في ذي الحشفة
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة [2] الوسائل الباب 5 من أبواب المهور .