responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 99


ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معقر أن يحرم قبلها ولا بعدها [1] الحديث .
ومنها رواية ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟
قلت من كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير نزل قدمه ، ثم قال : يسرك أن تصلي الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : هو والله ذاك [2] .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين [3] .
نعم استثنى من الاحرام قبل الميقات موضعان الأول ما إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإن المشهور جواز هذا



[1] الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3
[3] الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3

99

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست