ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معقر أن يحرم قبلها ولا بعدها [1] الحديث . ومنها رواية ميسر قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت من كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير نزل قدمه ، ثم قال : يسرك أن تصلي الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : هو والله ذاك [2] . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث : وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين [3] . نعم استثنى من الاحرام قبل الميقات موضعان الأول ما إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإن المشهور جواز هذا
[1] الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3 [2] الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3 [3] الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 1 - 5 - 3