قال : ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة [1] ، وفي بعض الأخبار تفسير ذي الحليفة بنفس الشجرة كصحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة [2] الحديث . ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال : سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج ؟ قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة [3] الحديث . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ( 4 ) ، ويمكن الجمع بين هذه الطائفة من الأخبار
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 7 - 9 والباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1 [2] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 7 - 9 والباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1 [3] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 - 7 - 9 والباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1