وهل يجوز الاحرام من ذات عرق اختيارا وهو يختص لمن به المرض أو من له التقية فإن ذات عرق ميقات العامة ؟ فيه خلاف ، والذي يدل على كون جميع ذات عرق من الميقات الاختياري روايات . منها رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد العقيق أوله السلخ وآخره ذات عرق [1] . ومنها مرسلة الصدوق عنه عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله السلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل [2] ومنها رواية إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة ، فيخرج إلى المدينة أو ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ، ( إلى أن قال : ) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم [3] ، ولكن
[1] الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9 [2] الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9 [3] الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث 8