responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 85


وهل يجوز الاحرام من ذات عرق اختيارا وهو يختص لمن به المرض أو من له التقية فإن ذات عرق ميقات العامة ؟ فيه خلاف ، والذي يدل على كون جميع ذات عرق من الميقات الاختياري روايات .
منها رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد العقيق أوله السلخ وآخره ذات عرق [1] .
ومنها مرسلة الصدوق عنه عليه السلام قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله السلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل [2] ومنها رواية إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ، ثم تبدو له الحاجة ، فيخرج إلى المدينة أو ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال :
يرجع إلى مكة بعمرة ، ( إلى أن قال : ) كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم [3] ، ولكن



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9
[2] الوسائل الباب 2 من أبواب المواقيت الحديث 7 - 9
[3] الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الحديث 8

85

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست