نجد الحقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله [1] . وفي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام وقال : من تمام الحج أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله 7 عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق [ 7 صلى الله ] ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله [2] . فأضاف بالخمسة هذه الرواية منزل الحاج إذا كان أقرب إلى مكة من الميقات فصارت ستة ، وأما من قال : إن المواقيت عشرة فباعتبار إضافة مكة للمتمتع والفخ لحج الصبيان ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وأدنى الحل وأما اعتبار الأربعة عشر فبإضافة التنعيم والجعرانة والحديبية
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 2 [2] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 3 - 2