عليه السلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية فقلت : جعلت فداك عامة موليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها أو تجديد احرامها للحج ؟ فقال : لا هي على احرامها [1] الحديث . قال في الوسائل فوت المتعة هذا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة انتهى . ومنها ما يدل على التحديد بغروب ليلة التروية كرواية عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ فقال له : ما بين وبين غروب الشمس قال : و قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله [2] وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : إذا قدمت
[1] الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الحديث 14 . [2] الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الحديث 10 .