فقال : أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال : ثلاثة فقلت : ما تقول في مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث ؟ قال : نعم [1] . والظاهر أن المراد أنه يضحي بثلاثة أيام فيكون الأضحى حينئذ أربعة أيام وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى فقال : أربعة أيام و عن الأضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام [2] ولكن في بعض الأخبار أن الأضحى ثلاثة أيام كرواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال : أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد [3] . وحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار [4] .
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7 [2] الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7 [3] الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7 [4] الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 6 - 7