responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 392


بدله وإن كان عينه بالنذر وشبهه للأصل ولصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ [1] .
بناءا على شمول الأضحية للهدي كما هو ليس بجيد لاطلاق الأضحية على الهدي في كثير من الأخبار .
ومرسلة إبراهيم بن عبد الله عن رجل قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي :
ما ضحى بمنى أفضل من شاتك [2] .
هذا كله في غير النذر المطلق والكفارات وأما فيهما فيجب بدله لتعلق النذر والكفارة بالكلي .
( مسألة : ) يجوز ركوب الهدي ما لم يضربه وكذا يجوز شرب لبنه ما لم يضر به بولده قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك هو موضع وفاق وعن غيرها الاجماع



[1] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 .
[2] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 - 3 .

392

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست