responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 390


به فإن في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قد جمع الراوي بين الكسر والعطب ومع ذلك جوز ( ع ) عليه بيعه و التصدق بثمنه وكذا صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال فيها أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض موت أو هلاك فلينحرها الخ فجمع بين الكسر والموت والهلك كليهما قال في محكى القاموس عطب كفرج هلك والبعير و الفرس انكسر " فعلم أنه يستعمل في كلا المعنيين .
ثم إنه لا منافاة بين وجوب ذبحه أو نحره بمنى وبين جواز بيعه إذا أصابه عجز إن كسر قبل الوصول إلى المنحر كما توهمه المحقق الكركي لامكان أن يقال بالاشعار والتقليد لا يخرج الهدي وسيجئ وإن وجب ذبحه أو نحره بالاشعار والتقليد .
فحينئذ يمكن أن يجوز الإمام عليه السلام بيعه والتصدق بثمنه إذا أصابه عجز أو كسر كما جوز ( ع ) ذلك في الصحيحة

390

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست