إذا عطب الهدي أو عجز عن الوصول إلى موضع النحر إلا أنه قال في الشرائع " ولو أصابه ( أي هدي السياق ) كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله " . ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر [1] . وحسنة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر [2] . ولكن أورد المحقق الكركي على هذا الحكم - على ما حكي عنه - في حاشيته على الشرائع بأن مقتضى جواز التصدق رجوعه إلى ملكه وهو مناف لما عليه الروايات السابقة من وجوب ذبحه بالاشعار والتقليد . وأجاب عن هذا المراد في المسالك بأن الواجب
[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 . [2] الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .