responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 388


إذا عطب الهدي أو عجز عن الوصول إلى موضع النحر إلا أنه قال في الشرائع " ولو أصابه ( أي هدي السياق ) كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله " .
ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر [1] .
وحسنة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر [2] .
ولكن أورد المحقق الكركي على هذا الحكم - على ما حكي عنه - في حاشيته على الشرائع بأن مقتضى جواز التصدق رجوعه إلى ملكه وهو مناف لما عليه الروايات السابقة من وجوب ذبحه بالاشعار والتقليد .
وأجاب عن هذا المراد في المسالك بأن الواجب



[1] الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .
[2] الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .

388

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست