قال إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها [1] . ثم إنه يجب ذبح الهدي بمنى إن كان الاحرام بالحج وبفناء الكعبة إن كان لاحرام العمرة - ومستنده - مضافا إلى دعوى الاجماع - كما عن المدارك - موثقة شعيب العقرقوئي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال بمكة ( 1 ) ورواية عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى ( 2 ) المقيد اطلاقها بموثقة العقرقوئي المتقدمة الدالة على أن موضع هدي العمرة مكة . وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة وهي بالحزورة ( 3 ) الخبر - والحزورة بالحاء المهملة على وزن فقسورة تل كان خارج المسجد بين الصفا والمروة والتقييد بخصوص هذا الموضع لكونه أفضل فإن مكة كلها منحر
[1] الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 6 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 6 - 3 .