هذا الحكم رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في نداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله [1] . إلا أن مورد هذه الرواية الفداء فلذا اقتصر ابن سعيد - على ما حكي عنه - على الفداء فالحاق النذر والكفارة به مشكل إلا مع العلم بالمناط القطعي وأنى لنا به مع عدم إحاطتنا بمناطات الأحكام ، ثم بناءا على العمل بهذه الرواية أما في الفداء فقط أو مطلقا - إذا كانت معمولا بها بين الأصحاب في الجملة - فضعف سندها غير مانع من العمل بها بعد انجبار ضعفها بعملهم . وهل يمكن التعدي عن موردها بأن يقال بكفاية السبع الشياه عن البقرة إذا اعوزت ؟ لأن السبع الشياه إذا أجزأت عن البدنة فاجزائها عن البقرة بطريق أولى لأن البدنة أكثر لحما من البقرة كما عن التذكرة والمنتهى أولا ؟ والظاهر عدم الاجزاء لحرمة القياس عندنا ، وإذا عجز عن السبع الشياه سواء عجز عن جميعها أو عن بعضها ينتقل فرضه إلى صوم ثمانية عشر يوما كما هو مدلول هذه الرواية .