responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 380


هذا الحكم رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في نداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله [1] .
إلا أن مورد هذه الرواية الفداء فلذا اقتصر ابن سعيد - على ما حكي عنه - على الفداء فالحاق النذر والكفارة به مشكل إلا مع العلم بالمناط القطعي وأنى لنا به مع عدم إحاطتنا بمناطات الأحكام ، ثم بناءا على العمل بهذه الرواية أما في الفداء فقط أو مطلقا - إذا كانت معمولا بها بين الأصحاب في الجملة - فضعف سندها غير مانع من العمل بها بعد انجبار ضعفها بعملهم .
وهل يمكن التعدي عن موردها بأن يقال بكفاية السبع الشياه عن البقرة إذا اعوزت ؟ لأن السبع الشياه إذا أجزأت عن البدنة فاجزائها عن البقرة بطريق أولى لأن البدنة أكثر لحما من البقرة كما عن التذكرة والمنتهى أولا ؟ والظاهر عدم الاجزاء لحرمة القياس عندنا ، وإذا عجز عن السبع الشياه سواء عجز عن جميعها أو عن بعضها ينتقل فرضه إلى صوم ثمانية عشر يوما كما هو مدلول هذه الرواية .



[1] الوسائل الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1 .

380

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست