responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 345


من الشرائط السن فلا يجزي في الإبل إلا الثني وهو الذي له من السن خمس سنين ودخل في السادسة وفي البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية وفي الضان يكفي الجذع بالفتحتين وهو ما كمل له ستة أشهر ودخل في السابعة ومستند هذا التحديد في السن هو صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من المعز والجذعة من الضان [1] وصحيح ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضان الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني [2] ورواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال :
الجذع من الضان قلت : فالمعز قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم ؟ قال لأن الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح [3] وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام أنه قال في حديث :
ويجزي في المتعة الجذع من الضان ولا يجزي الجذع من



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3
[2] الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3
[3] الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 1 - 2 - 3

345

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست