responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 340


فضاعت فقد أجزأت عنه [1] .
بناءا على شمول الرواية للهلك والضياع كما ليس ببعيد بل يستفاد من هذه الرواية والروايات الأخر كفاية الهدي عن صاحبه بمجرد السرقة أو الهلاك إذا صار في رحله .
وهي رواية على عن عبد صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله [2] ويقرب من ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحيته فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ [3] .
ويقرب منهما رواية إبراهيم بن عبد الله قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك [4] ( الفرع الثالث : ) قال في الشرائع ولا يجوز أخرج شئ مما ذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها الخ وقال في الجواهر وفاقا



[1] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
[2] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
[3] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5
[4] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5

340

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست