فضاعت فقد أجزأت عنه [1] . بناءا على شمول الرواية للهلك والضياع كما ليس ببعيد بل يستفاد من هذه الرواية والروايات الأخر كفاية الهدي عن صاحبه بمجرد السرقة أو الهلاك إذا صار في رحله . وهي رواية على عن عبد صالح عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله [2] ويقرب من ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحيته فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ [3] . ويقرب منهما رواية إبراهيم بن عبد الله قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك [4] ( الفرع الثالث : ) قال في الشرائع ولا يجوز أخرج شئ مما ذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها الخ وقال في الجواهر وفاقا
[1] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5 [2] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5 [3] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5 [4] الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 - 4 - 1 - 5