responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 34


على المشهور بل ادعى عليه الاجماع إلا عن الشيخ قدس سره في الاستبصار حيث ذكر فيه - على ما حكي عنه - بعدم كفايته عن حجة الاسلام استنادا إلى رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا مل يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فعليه أن يحج ( فيحج خ ل ) [1] لكن هذه الرواية لا تكافئ تلك الروايات لقصور هذه الرواية سندا ودلالة أما سندا فلضعفها وأما دلالة فلاضطراب متنها حيث إنه مع حكمه عليه السلام بأنه قضى حجة الاسلام وحكمه ( ع ) بأنها تامة ليست بناقصة ومع ذلك حكم بوجوب الحج عليه إذا أيسر فلذا حملها في الجواهر احتمالا على الحج النيابي قال :
ولا يأبى عنه تسميته حج الاسلام وإن استبعد هذا الحمل في الآخر ويحتمل حملها على استحباب الحج إذا أيسر جمعا بينها وبين سائر الأخبار وإن كان هذا الحمل



[1] الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 6 .

34

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست