responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 338


عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه [1] ويستفاد من بعض الأخبار وجوب تعريفها إلى ثلاثة أيام لعله يظفر بصاحبها .
وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في حديث إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عشية الثالث [2] .
والظاهر أنه يجب أن ينوي ذبحها عن صاحبها فلو نوى عن نفسه لم يجز عنه وكذا لو لم ينو لا عن صاحبها ولا عن نفسه فإنه لم يجز عن نفسه وأما عن صاحبها فإنه مجز عنه إذا ذبحها بمنى كما س = يستفاد ذلك من اطلاق صحيحة منصور بن حازم المتقدمة آنفا .
والروايتان وإن كانتا مطلقتين إلا أنه لا بد من حملهما على صورة ما إذا نوى الذبح عن صاحبها لأن هذا الحكم مخالف للأصل فلا بد فيه من الاقتصار على المتيقن وهو ما إذا نواه عن صاحبها نعم إذا قلنا بتملك الضالة إذا وجدها في الحل وكذا في الحرم اتجه القول بجواز نيته



[1] الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .
[2] الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2 - 1 .

338

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست