وكذا صحيحة ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم موافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ فقال لا أحب ذلك إلا عن ضرورة [1] . وعلى فرض ظهور هذه الأخبار في كفاية البدنة أو الشاة لأكثر من واحد فلا بد من طرحها لاعراض الأصحاب عنها نعم عن المبسوط " ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كان بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وكلما قلوا كان أفضل " وعن كشف اللثام " هو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة انتهى . وكيف كان فهذا القول مخالف للقواعد المستفادة من الأخبار من أن توجه الأمر إلى كل فرد من أفراد المكلف يقتضي تعدد المكلف به ، وكذا هو مخالف للأخبار الصحيحة