ثم إنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ولكن في الشرائع " والأول أشبه " ومستند القول الأول - أعني أنه لا يجوز الواحد إلا عن واحد هو - صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال أما الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم [1] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى الأعز واحد [3] ولا يعارض هذه الروايات رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [4] ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : البدنة والبقرة التي تضحي بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم [5]
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . [3] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . [4] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 . [5] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 .