responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 332


ثم إنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد وقيل :
يجزي مع الضرورة عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ولكن في الشرائع " والأول أشبه " ومستند القول الأول - أعني أنه لا يجوز الواحد إلا عن واحد هو - صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة ؟ قال أما الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى الأعز واحد [3] ولا يعارض هذه الروايات رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [4] ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال :
البدنة والبقرة التي تضحي بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم [5]



[1] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 .
[3] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 3 - 1 - 4 .
[4] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 .
[5] الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5 - 6 .

332

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست