فإن مكثنا حتى تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس [1] . مضافا إلى معارضة صدر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة لذيلها حيث قال عليه السلام في صدرها أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر وقف إن شئت قريبا من الجبل [2] الخ فإنه لو كان الوقوف من أول طلوع الفجر واجبا لما أجاز عليه السلام بأنه يقف بعد ما يصلي الفجر . نعم رواية هشام بن الحكم أو صحيحته لا تخلوا من الدلالة على ذلك إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة هذه الروايات ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( خاتمة : ) يستحب للحاج إذا ورد المشعر التقاط الحصى لرمي الجمار وهي سبعون حصاة كما سيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : خذ الحصى من جمع وإن أخذتها من رجلك بمنى أجزئك [3] . ورواية زرارة عنه عليه السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار قال : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى [4] . ويستفاد منها استحباب أخذها من منى بعد المشعر
[1] الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . [2] الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . [3] الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 2 . [4] الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 2 .