اضطراريها وكذا لم يدرك اختياري المشعر بل أدرك اضطرارية والحاصل أنه فاته الاختياريان وأدرك الاضطراريين فهل يصح حجه أو يبطل ؟ مقتضى الروايات المتقدمة آنفا الدالة على فوات الحج بفوات اختياري المشعر إلا إذا أدرك اختياري عرفة - هو البطلان قال : محمد بن فضيل سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له وعليه الحج من قابل [1] . وهذه الرواية وغيرها قد دلت على بطلان الحج إن لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس . ولكن تعارضها روايات أخرى دالة على كفاية ادراك المشعر قبل الزوال من يوم النحر . منها صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج [2] .
[1] الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 - 8 . [2] الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 - 8 .