responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 290


وإن لم تكن دالة على وجوب الوقوف من أول الزوال إلا أنها تدل في الجملة على عدم كفاية الوقوف آنا ما حيث إن الظاهر منها أن الواجب هو الوقوف بعد صلاة الظهرين وبإضافة روايات عدم الإفاضة من عرفات قبل الغروب يستفاد منها وجوب الوقوف من بعد صلاة الظهرين إلى غروب الشمس خصوصا مع ضميمة الروايات الدالة على ثبوت الكفارة عليه إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس .
ثم إنه إذا خرج من عرفات قبل الغروب فإما أن يخرج عامدا أو ناسيا أو جاهلا فإن خرج عامدا فعليه بدنة ومستنده - بعد دعوى الاجماع كما في الجواهر - روايات منها صحيحة مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال :
إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة [1] .
ومنها رواية الحسن بن محبوب عن رجل عنه عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال :
عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما [2] .



[1] الوسائل الباب 23 من أبواب احرام الحج الحديث 1 - 2 .
[2] الوسائل الباب 23 من أبواب احرام الحج الحديث 1 - 2 .

290

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست