قلت له : رجل عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر [1] الخبر ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجوز ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة [2] الخبر . ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أنه قال في حديث : قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمارا أجدع أبتر ، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج [3] وترك العمل بذيلها للاجماع أو غيره لا يسقطها عن الحجية في ما دلت عليه سائر الأخبار من وجوب الحج البذلي كما لا يخفى . ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 9 - 2 - 5 . [2] الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 9 - 2 - 5 . [3] الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 9 - 2 - 5 .