responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 274


والظاهر هو الفرق بينهما ويمكن أن يكون وجه تردد صاحب الشرائع هو دلالة الأخبار المتقدمة في باب حرمة تغطية المرأة وجهها - على وجوب أسفار الوجه عليها .
كحسنة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه [1] .
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك [2] .
ورواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها [3] .
ورواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [4] .
فكيف التوفيق بين هذه الروايات وصحيحة العيص التي كره عليه السلام النقاب عليها ؟ وقيل في الجمع بينهما - كما عن



[1] الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 .
[2] الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 .
[3] الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 .
[4] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3 .

274

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست