والظاهر هو الفرق بينهما ويمكن أن يكون وجه تردد صاحب الشرائع هو دلالة الأخبار المتقدمة في باب حرمة تغطية المرأة وجهها - على وجوب أسفار الوجه عليها . كحسنة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه [1] . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك [2] . ورواية أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها [3] . ورواية أبي عيينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير [4] . فكيف التوفيق بين هذه الروايات وصحيحة العيص التي كره عليه السلام النقاب عليها ؟ وقيل في الجمع بينهما - كما عن
[1] الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 . [2] الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 . [3] الوسائل الباب 48 من أبواب مقدمات الاحرام ح 1 - 3 - 4 . [4] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 3 .