بن جعفر ومعهم ابن الحسن عليه السلام يقال له : عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه [1] . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ( بالحلال خ ل ) غير أنه لا يقربه ( لا يقرب خ ل ) طيبا [2] . ومنها رواية ابن أبي حمزة عن بأي الحسن عليه السلام في المحرم يموت قال : يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب [3] . ومنها ما عن عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في محرم وقصت به ناقته فمات : لا تقربوه كافورا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا [4] . ثم إنه كما إذا امتنع تغسيل الميت بماء الكافور لفقدانه يجب تغسيله بماء القراح كذلك إذا امتنع تغسيله بماء الكافور شرعا كما عنا لأن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فحينئذ يقوم
[1] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 8 . [2] الوسائل الباب 83 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . [3] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 2 - 10 . [4] جامع الأحاديث الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث 2 - 10 .