responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 247


القول الثاني فإنه ذكر في بعض الأخبار بعضها كعدم الاستطاعة للصلاة كرواية زرارة فحينئذ كل واحد من هذه الثلاثة يكون سببا لجواز الحجامة ، وهل يكفي في التأذي من الدم مطلق التأذي أو لا بد من أن يكون بحيث يسقط معه التكليف ويكون مصداقا لأدلة الضرر والحرج ؟ لا يبعد الوجه الأول لاطلاق الأخبار نعم لا يكفي التأذي المتعرف الذي يكون غبر قابل للاعتناء .
ولكن تعارض الروايات المتقدمة روايات أخرى منها صحيحة حريز عن الصدق عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [1] .
ومنها رواية مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم [2] .
ومنها رواية الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله احتجم وهو صائم محرم [3] .
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن المحرم هل له أن يحتجم ؟ قال نعم ولكن لا يحلق



[1] الوسائل ب 63 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 9 - 10 .
[2] الوسائل ب 63 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 9 - 10 .
[3] الوسائل ب 63 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 9 - 10 .

247

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست