لئن كان ما كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة ؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم ؟ [1] . ومنها رواية الأعمش المروية عن الخصال سمدا عنه عليه السلام في شرايع الدين قال ، وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه [2] . ومنها ما عن تفسير مجمع البيان عن أئمتنا عليهم السلام في قوله تعالى : ولله إلى آخره أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية الدرب ( السرب ) من الموانع وامكان المسير [3] إلى غير ذلك من الأخبار
[1] الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 - 4 - 5 . [2] الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 - 4 - 5 . [3] الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 - 4 - 5 .