يظلل على محمله ويفدي إذا كان الشمس والمطر يضران به قال : نعم : قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة [1] . ومنها رواية علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله [2] . ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه شاة يذبحها بمنى [3] . ومنها موثقة سعد بن سعد الأشعري قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال هي علة يظلل ويفدي [4] ، إلى غير ذلك من الأخبار . وهل يختص الجواز بما إذا حصل الاضطرار الذي يسقط معه التكليف وتشمله أدلة نفي الضرر والحرج ؟ كما يستشعر ذلك من موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4 [2] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4 [3] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4 [4] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4