responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 238


يظلل على محمله ويفدي إذا كان الشمس والمطر يضران به قال : نعم : قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة [1] .
ومنها رواية علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب :
يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله [2] .
ومنها رواية محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال :
أرى أن يفديه شاة يذبحها بمنى [3] .
ومنها موثقة سعد بن سعد الأشعري قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال هي علة يظلل ويفدي [4] ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وهل يختص الجواز بما إذا حصل الاضطرار الذي يسقط معه التكليف وتشمله أدلة نفي الضرر والحرج ؟ كما يستشعر ذلك من موثقة عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4
[2] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4
[3] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4
[4] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5 - 1 - 3 - 4

238

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست