تعالى الذي أحرمت له . وصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال : إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه من أسفل وقال : اضح لمن أحرمت له [1] ، وكالروايات الدالة على النهي عن الاستتار من الشمس . كرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة [2] ورواية المعلى بن خنيس عنه عليه السلام قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر ببعض [3] وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض [4] . ودلالتها على المدعى أعني ممنوعية استتار المحرم
[1] الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . [2] الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 [3] الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الأحكام الحديث 2 - 1 . [4] الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الأحكام الحديث 2 - 1 .