responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 232


ويظهر من هذه الصحيحة أن التظليل إنما يكون من الشمس لا مطلقا فلا يحرم التظليل إذا كان الغيم موجودا أو كان في الليل حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد غيى الاضحاء إلى أن تغيب الشمس حيث قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس الخ أن الاضحاء أي البروز إلى الشمس غايته إلى غروب الشمس وسيجيئ تحقيقه .
ومنها صحيحة هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب الكنيسة ؟ قال : لا ، وهو في النساء جائز [1] ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال :
نعم [2] .
ومنها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ قال :
أمن علة ؟ فقلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدي [3] .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا إلا مريضا



[1] الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 1
[2] الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 - 1
[3] الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 5

232

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست