responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 223


الستر عرفا بمجرد امرار المنديل على الوجه ويشهد لذلك ما إذا أمر المولى عبده بستر وجهه فأخذ منديلا وأمره على وجهه لم يصدق عليه أنه ستر وجهه .
ولكن الانصاف أن حمل الكراهة على المعنى المصطلح أي المرجوحية أهون من حمل روايات الجواز على صورة الاضطرار مع أن سيرة المتشرعة قديما وحديثا على عدم لزوم كشف الوجه للمحرم والتقييد في بعض الأخبار بحال النوم والغبار والذباب إنما هو لأجل تحقق الداعي على الستر فإن الرجل في غير هذه الصور لا داعي له على ستر وجهه لا أن الجواز مقيد بهذه الصور .
ثم إن الارتماس في الماء يتحقق به التغطية أيضا وادعى على حرمته الاجماع ، والأخبار الدالة على حرمته إن عدم جوازه كثيرة منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : لا يرتمس المحرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك [2] .


( 1 ) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . و 1 مع اختصاص الحديث 1 .
[2] الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . و 1 مع اختصاص الحديث 1 .

223

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست