responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 217


من حمل التغطية على المتعارف منها لأن المنهى عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع واستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على المتعرف منه وهو الستر بالمعتاد انتهى - لا يخلو من الضعف لما عرفت آنفا من استفادة حرمة مطلق التغطية من بعض الأخبار .
مع أن تخمير الرأس كما في بعض روايات التغطية لا يختص بستره بالخمار فإن التخمير - كما عن بعض أهل اللغة - هو الستر يقال خمر رأسه أي ستره ولم يقيدوه بستره بالخمار بل مطلق ستره يسمى تخميرا مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام احرام الرجل في رأسه " أي إذا أراد الرجل أن يكون رأسه محرما كسائر أعضائه فلا بد له من أن لا يغطيه ومضافا إلى حرمة الارتماس بالماء على المحرم إذا كانت حرمته من باب حرمة تغطية الرأس لا أنه حرام برأسه ، و سيجيئ في محله وإلى حرمة تغطية المرأة وجهها بالمروحة بناء على أن التغطية بها تغطية بغير المتعارف كما هو الظاهر ثم إنه يطهر من الروايتين أعني رواية عصام القربة

217

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست