عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال أترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك [1] . ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال نعم و لا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله [2] . أقول لم يعمل الأصحاب بذيل هذه الرواية لمنافاته للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ستر وجهها كما مر بعض تلك الأخبار وسيأتي في بعضها الآخر . ومنها صحيح حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه [3] . ويستفاد من اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ستر جميع الرأس أو بعضه نعم ستثنى من ذلك عصام القربة اختيار وعصابة الصداع أما عصام القربة فمستند استثنائه
[1] الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 . [2] الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . [3] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .