responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 215


عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال أترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك [1] .
ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال نعم و لا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله [2] .
أقول لم يعمل الأصحاب بذيل هذه الرواية لمنافاته للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ستر وجهها كما مر بعض تلك الأخبار وسيأتي في بعضها الآخر .
ومنها صحيح حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه [3] .
ويستفاد من اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ستر جميع الرأس أو بعضه نعم ستثنى من ذلك عصام القربة اختيار وعصابة الصداع أما عصام القربة فمستند استثنائه



[1] الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .
[2] الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
[3] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .

215

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست