حيث إنه في ذيله بعد ما ذكر أن المحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس - قال : غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به [1] . والظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة لكثرة استعمال الكراهة في الحرمة في الأخبار وقلة استعمالها في الكراهة المصطلحة إلا بالقرينة ، فحينئذ إذا كان المحرم الأربعة فقط فما معنى كراهة الأدهان الطيبة ؟ فيعلم من جميع ما ذكرنا أن الحصر فيها وفي غيرها إضافي ووجه القول الثاني - أعني التخصيص بالأربعة هو ذكرها في الروايات المتقدمة لكن مع الاختلاف فذكر في بعضها الورس - بعد المسك والعنبر والزعفران - و في بعضها العود بدل الورس كما قدمنا ووجه القول الثالث - أعني حرمة الخمسة - ما ذكرنا آنفا من أنه مقتضى الجمع بين الأخبار ووجه القول الرابع - أعني حرمة الستة أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المتقدمة التي ذكر فيها الأربعة بالاختلاف
[1] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8