الاحرام في ليل أو نهار في غير وقت الفريضة بقرينة هاتين الصحيحتين وكيف كان فالأولى الاتيان بها رجاءا إذا كان الاحرام في وقت الفريضة وأوقعه بعدها . ( المبحث 4 في واجبات الاحرام ) وواجباته ثلاثة كما في الشرائع : الأول النية وهي أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة الأول أن ما يحرم له ما هو ؟ حج أو عمرة ؟ الثاني قصد التقرب إلى الله تعالى الثالث : تعيين نوعه ( من أنه تمتع أو قران أو افراد ) وصفته من وجوب وندب وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها . الرابع أن ينوي الحج عن نفسه إن كان الحج له ، وللمنوب عنه إن كان الحج نيابيا ، لكن عن العلامة في المنتهى والتذكرة - مع أنه اعتبر الشرائط الأربعة في الاحرام - قال : ولو نوى الاحرام مطلقا ولم يعين الحج والعمرة أو لم يعين نوع الحج انعقد احرامه وله أن يعين الحج أو نوعه بعد الاحرام ، وعن كشف اللثام " عدم اعتبار التعيين هو الأقوى استنادا