responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 109


إعادته ثانيا بعد الغسل دليلا عيل كون الاحرام الأول أي الذي عقده بدون الغسل باطلا أو يكون كلا الاحرامين صحيحين إلا أن الله يختار أفضلهما كالصلاة المعاد جماعة أو يكون الأول احرامه والثاني تأكيدا له وجوه ولعل الوجه الأخير أوجه والثاني أوفق بالاعتبار ( الثالث من المستحبات : ) اتيان ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات قبل الاحرام بعد ذلك .
ومستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها [1] .
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت فيدبرها [2] الخبر .



[1] الوسائل الباب 18 من أبواب الاحرام الحديث 5 .
[2] الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الحديث 1 .

109

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست