كان فيجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة فقط دون سائر الجمار . ( الخامس : ) من واجبات الحج الذبح في يوم النحر وهو واجب على المتمتع فقط دون المفرد والقارن نعم إذا أشعر القارن هديه أو قلده وجب عليه ذبحه والدليل على هذا الحكم - بعد دعوى الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر - قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي [1] . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتضمنة لصفة حج التمتع قال : وعليه الهدي قلت : وما الهدي قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة [2] . ورواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال : شاة [3] وصحيحة العيص عنه عليه السلام قال : في رجل اعتمر في
[1] سورة البقرة الآية 192 . [2] الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 [3] الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 .