responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 272


جنابة أو شئ فيغسله [1] .
( الرابع : ) الاحرام في الثياب المعلمة لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره [2] .
والمراد بالثياب المعلمة ما اشتملت على لون يخالف لونها إما بالحياكة كالمقلم أو بالتطريز أو بالصبغ .
( الخامس : ) الحناء للزينة بل قيل بالحرمة ومستند القول بالأول - أي الكراهة - رواية الكناني أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال ما يعجبني أن بفعل [3] - بناءا على حملها على صورة عدم الضرورة بأن لا ينحصر علاج الشقاق بالحناء وإلا فلا يكره أيضا وهذه الرواية وإن كان موردها المرأة إلا أن اشتراك الرجل مع المرأة في الأحكام الشرعية يستلزم عدم الاختصاص ولكن تعارض الرواية



[1] الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .
[2] الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .
[3] الوسائل الباب 23 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .

272

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست