والتحرير والمنتهى إلا أنا لم نظفر بمستند الكراهة سوى رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء [1] الموفقة المخدة ورواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن ينام المحرم على فراش أخضر أو على مرفقة صفراء [2] . ولا بأس بالقول بها - أي الكراهة - فإنه يتسامح في أدلة السنن والمكروهات ما لا يتسامح في غيرهما . ( الثالث : ) الاحرام في الثياب الوسخة ومستند الكراهة صحيحة محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره إلى أحب [3] والمراد بتطهيره غسله ولو عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أيضا قال : لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل ، وإن توسخ إلا أن تصيبه
[1] الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 . [2] الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 . [3] الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .