ولا يكفن به الميت [1] . والقرينة على كون المراد منها الكراهية - مع أن ظاهرها الحرمة هي قوله عليه السلام : ولا يكفن به الميت " للاجماع على جواز تكفين الميت بالأسود فهذه الرواية نظير قول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون [2] . ونظير قول الصادق عليه السلام يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء [3] . بل الرواية الثانية فيها التعبير بالكراهة وإن كانت الكراهة بحسب مصطلح الأخبار غير صريحة في الكراهة المصطلحة . الثاني من المكروهات الاحرام في الثياب المصبوغة بالعصفر وهو لون أصفر معروف وكذا المصبوغة بالزعفران والورس إذا ذهب ريحهما وبقي لونهما بعد الغسل . لرواية أبان بن تغلب قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس ( ع ) ، إلا أن في بعض الروايات ما يدل على أن المكروه هو اللون المشبع لا مطلق
[1] الوسائل الباب 26 من أبواب الاحرام الحديث 1 . [2] الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 - 1 . [3] الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 - 1 .