( السابع من المحرمات ) لبس الخفين وكل ما يستر به ظهر القدم والدليل على الحرمة - بعد دعوى عدم الخلاف - كما عن الغنية - روايات : منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : لا تلبس - وأنت تريد الاحرام - ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان [1] . ومنها رواية الحلبي عنه عليه السلام قال : أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما [2] . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام في رجل هلك نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم [3] . ومنها رواية رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام .
[1] الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . [2] الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 . [3] الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 .