responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 190


ومنها رواية نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين [1] .
ومنها رواية أبي عينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين [2] إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على جواز لبس المخيط للنساء .
( السادس من محرمات الاحرام : ) النظر في المرآة ومستند الحرمة - بعد دعوى الأشهر من الأقوال - كما في الشرائع - هو صحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة [3] وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة [4] .
وحسنة معاوية عنه عليه السلام قال : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب [5] .



[1] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 .
[2] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 .
[3] الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .
[4] الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .
[5] الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .

190

نام کتاب : تقريرات الحج نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست