ومنها رواية نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين [1] . ومنها رواية أبي عينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين [2] إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بعمومها أو اطلاقها على جواز لبس المخيط للنساء . ( السادس من محرمات الاحرام : ) النظر في المرآة ومستند الحرمة - بعد دعوى الأشهر من الأقوال - كما في الشرائع - هو صحيحة حماد عن الصادق عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة [3] وصحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة [4] . وحسنة معاوية عنه عليه السلام قال : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب [5] .
[1] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 . [2] الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 . [3] الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 . [4] الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 . [5] الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 3 - 4 .